السبت، 23 يونيو 2012

أهم مواد اللائحة الداخلية للجمعية التأسيسية للدستور

25 مادة، شملتها اللائحة الداخلية للنظام الأساسى للجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، تعرض "الوطن" أهم ما جاء بها، فيما يلي:

المادة الأولى: تشكل الجمعية التأسيسية من 100 عضو أصلى وخمسين عضوا احتياطيا، ويحل العضو الاحتياطى محل العضو الأصلى بالانتخاب فى حال القوة القهرية أو الاستقالة الصريحة أو الضمنية أو التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتابعة دون عذر مقبول للجمعية.

المادة الثانية: عضوية الجمعية التأسيسية واجب وطنى وعمل تطوعى يقوم به أعضائها دون مقابل.

المادة الثالثة: تعقد جلسات الجمعية التأسيسية واجتماعات لجانها بمقر مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو أى مكان آخر تقرره الجمعية عند الاقتضاء.
المادة الرابعة: يكون انعقاد الجمعية التأسيسية صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، وإذا بدأ الاجتماع صحيحا استمر كذلك ولو غادر بعض أعضائها قاعة الاجتماع، وفى جميع الأحوال يجب أن يتوافر النصاب المطلوب عند اتخاذ القرارات وفقا لأحكام هذه اللائحة، وتتخذ الجمعية قراراتها فى المسائل الإجرائية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.

المادة الخامسة: تقر الجمعية المواد المقترحة لمشروع الدستور مادة مادة، بالتوافق فإذا لم يتحقق هذا التوافق يعرض النص للتصويت. ويقر بأغلبية "67" عضوا من أعضاء الجمعية، فإذا تعذر ذلك يحال النص لاجتماع مشترك من هيئة مكتبها واللجنة المختصة بالموضوع، لإعادة النظر فى صياغة هذا النص، ثم يعرض النص الجديد على الجمعية التأسيسية خلال مدة لا تزيد عن 48 ساعة من تاريخ إحالة النص إلى الاجتماع المشترك، وبعدها يكون إقرار النص بموافقة 57 عضوا على الأقل.

المادة السادسة: تخصص الجمعية التأسيسية جلسة أو أكثر للقراءة النهائية الكاملة لمشروع الدستور، والموافقة عليه بشكل نهائى.

المادة السابعه: تنتخب الجمعية التأسيسية من بين أعضائها رئيسا وثلاثة وكلاء ومتحدثا إعلاميا رسميا باسمها، وتختار الجمعية أمينا عاما وعدد من الأمناء المساعدين من بين أعضائها أو غيرهم.

المادة الثامنة: رئيس الجمعية التأسيسية هو الذى يمثلها، ويحافظ على نظامها وكرامة أعضائها ويشارك مع هيئة مكتبها فى وضع جدول أعمالها ويدعوها للانعقاد ويدير مناقشاتها ويعلن قرارتها، ويشرف بوجه عام على حسن سير عملها وأجهزتها المختلفة وأمانتها الفنية.
ويجوز لعدد 20 عضوا من الجمعية دعوتها للاجتماع بطلب يقدم إلى رئيسها أو من يقوم مقامه، وفى حال غيابهم يكون لنفس العدد الحق فى توجيه الدعوة للاجتماع مباشرة لأعضاء الجمعية.

المادة التاسعة: يحل وكيل الجمعية التأسيسة الأكبر سنا محل رئيسها حال غيابه، ويتولى الوكلاء الثلاثة متابعة أعمال لجان الجمعية بالتنسيق فيما بينهم.

المادة العاشرة: يتولى المتحدث الرسمى دون غيره، التعامل باسم الجمعية مع وسائل الإعلام وعرض البيانات الصحفية عن نشاط الجمعية وأدائها.

المادة الحادية عشر: يشرف أمين عام الجمعية التأسيسية على أمانتها الفنية، ويعاونه فى ذلك الأمناء المساعدون ويقترح الكادر الفنى والإدارى العامل بهذه الأمانة الفنية، ويحدد مهامه واختصاصاته وكل ما يتعلق بتنظيم الشؤون الإدارية والمالية لهذه الأمانة الفنية. ويعرض ذلك على هيئة مكتب الجمعية التأسيسية للاعتماد.

المادة الثانية عشر: تتألف هيئة مكتب الجمعية التأسيسية من رئيسها والوكلاء والأمين العام ومساعديه والمتحدث الرسمى والإعلامى ومقررى اللجان النوعية المتخصصة وتضع هيئة مكتب الجمعية القواعد والإجراءات المنظمة لعملها الداخلى بما لا يخالف أحكام اللائحة.

المادة الثالثه عشر: تتولى هيئة مكتب الجمعية أعمال التنسيق بين أجهزتها ووضع خطة نشاطها. وتقديم العون اللازم لضمان السير المنتظم لأعمال الجمعية بالتعاون مع أمانتها الفنية. وتتلقى هيئة المكتب أولا بأول نتائج أعمال اللجان النوعية وإحالتها إلى لجنة الصياغة العامة والبحوث لمراجعتها وتنقيحها وضبط أحكامها.

0 التعليقات:

إرسال تعليق